الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

86

تحرير المجلة

الحاجة والا ففي مصالحها من فرش وضياء ونحوه وإذا عين مصلحة تعينت والوقف على ميت حيث يصح ففي واجباته أو الخيرات عنه « 230 » إذا وقف على أولاده فإن عين ترتيبا أو تشريكا تعين وإذا أطلق فالتشريك والمساواة حتى بين الذكور والإناث نعم لو قال على أولادي ثم على أولادهم فالظاهر الترتيب بينهما بل مطلقا ، ولو قال على أولادي طبقة بعد طبقة أو نسلا بعد نسل وبطنا بعد بطن فقيل هو قيد الوقف فيقتضي الترتيب وقيل للأولاد فالتشريك والغالب ان الواقفين يريدون منه التأبيد بقرينة قولهم بعدها إلى أن يرث اللَّه الأرض ومن عليها ولا يدل على تشريك ولا ترتيب وعلى كل فان ظهر مراد الواقف تعين ومع الشك فالإطلاق يقتضي التشريك والإهمال يقتضي الأخذ بالمتيقن وهو الترتيب وإعطاء الطبقة الأولى نصيبهم على فرض التشريك وقسمة الباقي بينهم وبين الطبقة المتأخرة بناء على الصلح القهري متجه ، ولو قال في صورة الترتيب من مات فنصيبه لولده فاللازم مشاركته لأعمامه ويصير ترتيبا وتشريكا فالولد يشارك عمه ولا يشارك أباه ، ولو تردد الموقوف عليه بين شخصين أو عنوانين فالقرعة أو القسمة بينهما لقاعدة الصلح القهري وهو القاعدة في كل مال مردد بين شخصين أو أشخاص محصورة هذا بعض الكلام في الموضوعات .